الشيخ محمد علي الگرامي القمي
134
المعلقات على العروة الوثقى
المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضا بتأخّر المرأة مكانا بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع . المسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ، أو مختلفين ، بناء على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة . المسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة . المسألة 28 : الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخّر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها . المسألة 29 : إذا كان الرجل يصلّي وبحدائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة . المسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل